مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الاول — التوقفات الرسمية
المادة 14
يجب أن يكون التوقف الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات الجزائرية. ولهذه الغاية يجب على السلطات الاجنبية ان تقدم طلبا بالطريق الدبلوماسي الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه خمسة واربعون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الى المياه الاقليمية أو الى ميناء جزائري .