مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الاول — التوقفات الرسمية
المادة 13
يكون التوقف رسميا :
- اذا كان يستجيب لدعوة رسمية من السلطة الجزائرية المختصة ، أو اذا كانت حكومة البلد الذى ترفع سفينة الحرب الزائرة رايته أعربت عن رغبتها في أن يكون له هذا الطابع وفي هذه الحالة يخضع التوقف للقواعد المنصوص عليها في المادة 14 ادناه ..