مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات
المادة 11
يمكن أن يكون توقف كل سفينة حربية اجنبية في المياه الاقليمية أو في ميناء جزائري :
- اما توقفا رسميا ،
- أو توقفا غير رسمي ،
- أو توقفا روتينيا ،
- أو توقفا اضطراريا