مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الاول — المرور بدون غرض عدواني
المادة 10
طبقا لاحكام المادة الاولى وما بعدها من هذا المرسوم ، يخضع مرور كل سفينة حربية الرخصة سابقة ..
ويجب على السلطات البحرية الاجنبية ان تطلب هذه الرخصة من وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادنى مدته خمسة عشر يوما قبل تاريخ الدخول في المياه الاقليمية الجزائرية .