مرسوم رقم 72-190
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يجب على المترشحين لدبلوم المهندس المعماري ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية والتقنية ( أو على دبلوم معادل لها .