مرسوم رقم 72-185
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) يقيد في الجمعة 30 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية.