مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بايجار قطع الاراضي المزروعة بالحلفاء لموسم 1972-1973