مرسوم رقم 72-183
· ج.ر عدد 72 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
المادة 6
ان كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات المزروعة بالحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الافراد أصحاب المساحات في العقود المشار اليها في المادة 2 أعلاه.