المادة 6
يجب على المستأجر :
1 - ان يمتثل لإحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي
2 - ان لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموفق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم (65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يلى :