مرسوم رقم 72-179
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-179 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية. 1117
المادة 2
ان مساحات القطع الممنوحة برسم الثورة الزراعية، يجب ان تكون موجودة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المعينين للجمهورية الجزائرية 1117 في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك في كل واحدة من المنطقتين رقم 1 و 2 المحددتين في الملحق الاول من هذا المرسوم .