مرسوم رقم 72-176
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
اذا كان الهدف الرئيسي للجمعية يتعلق بنشاط تابع لاحدى الوزارات غير وزارة الداخلية فان السلطة المختصة بتسليم الموافقة يجب عليها ان تشاور أولا ووفقا للحالة :
اما الوزير الذي يهمه الامر ،
- واما العضو في المجلس التنفيذي للولاية المعنى .
ولا يمكن منح الموافقة فى الحالتين المذكورتين الا اذا أصدرت السلطة التي تمت مشاورتها ، طبقا لهذه المادة ، رأيا موافقا .