الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يقوم وزير الداخلية أو الوالى بمجرد استلام الملف بالتحقيق فى موافقة الجمعية لمقتضيات الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما لمقتضيات المادتين 3 و 7 منه .
ان كل تعارض لاحد المقتضيات المذكورة أعلاه يترتب عنه رفض طلب الموافقة .
اذا لم يسجل أي تعارض للمقتضيات المذكورة فان الموافقة يمكن منحها ضمن الشروط المحددة فى المادتين 2 و 3 أعلاه وذلك مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة و بعده