الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يلحق بالطلب المذكور ملف مكون مما يلى :
- القانون الاساسي للجمعية في أربعة نظائر ، قائمة اسمية لاعضاء المكتب الذي تسير الجمعية محررة - في أربعة نظائر ، محضر الجمعية العامة التأسيسية المحرر فى أربعة نظائر سجل يتضمن بيان النص الكامل للقانون الاساسي والمحضر الجمعية العامة التأسيسية ولقائمة أعضاء اللجنة التي تسير الجمعية .
يجب ان تكون المستندات الثلاثة الأولى المبينة أعلاه محررة على ورق مدموغ .