مرسوم رقم 72-176
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان الموافقة المنصوص عليها فى المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه يمنحها وزير الداخلية فى شكل قرار | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اذا كانت الجمعية مدعوة لممارسة نشاطات تشمل مجموع التراب الوطني .