مرسوم رقم 72-176
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الثاني — الجمعيات المعترف بأنها من المنفعة العامة
المادة 21
لكي يمكن للجمعية ان تطالب بالاعتراف بأنها من المنفعة العامة ، يجب عليها :
ان تقدم الدليل على قابليتها للحياة واستعدادها لاسداء - الخدمات وان تجمع مائة عضو على الاقل ، -
- وان تملك تخصيصا من المنقولات يبلغ 50.000 دج على الاقل .