مرسوم رقم 72-176
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 16
يجوز للوالى ان يطلب فى كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في تراب الولاية كل اعلام يراه مفيدا • ان رفض تقديم المعلومات يعرض الجمعية لعقوبات يمكن ان تتراوح من المنع الموقت لممارسة النشاطات الى الحل النهائي.