مرسوم رقم 72-176
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 15
أن كل تعديل يدخل على القانون الاساسي او على تركيز الجمعية وكل تغيير يدخل على الادارة أو تسيير الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الجمعية لا يصبح حقيقيا الا بعد الاعلان بموافقة السلطة المختصة .