مرسوم رقم 72-175
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة 9
ينصرف مفهوم معدلات الصرف الى معدل الصرف الواقع بين كل من عملات البلاد التابعة « للمجموعة العشرة ، باستثناء الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقا لما يكون عليه هذا المعدل الحاصل من التعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والتسعير الجديد لمعدلات الصرف المتفق عليها بين بلدان . مجموعة العشرة ، أو لجميع معدلات الصرف الاخرى التي يمكن أن يتفق عليها في المستقبل