المادة 8
في حالة وقوع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن هذا المتوسط الحسابي الجديد للمتغيرات بالنسبة لمتوسط الاساس المحدد في المادة 6 أعلاه ، يسمى هذا المتوسط الحسابي الجديد الناجم عن هذا الحساب المتوسط الفعلى ، ويسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول لربع السنة المدنية التالى .
اما اذا وقع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن المتوسطات الفعلية التالية ، بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث ، فان المتوسط الفعلى الجديد يؤخذ به عندئذ من اليوم الاول للربع التالي من السنة •