مرسوم رقم 72-175
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة 7
يشرع في أول مارس وأول يونيو وأول سبتمبر وأول ديسمبر من سنوات 1972 و 1973 و 1974 و 1975 ، في حساب المتوسط الحسابي للمتغيرات الخاصة بمعدلات صرف النقد الخاص بتسعة بلدان من « مجموعة العشرة ، المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية وبالرجوع للتعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والجارى به العمل في 30 ابريل سنة 1971