مرسوم رقم 72-175
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة 4
ان السعر المحدد على الوجه المذكور في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم يتعلق ب 44 درجة «أبي » من البترول ، ويصحح :
أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة « أ بي ، زائد عن 44 درجة « أ بي » ، ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أبي »
ناقص عن 44 درجة » أبى » لغاية 40 درجة « أ بي » ،
ج - ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أ بي »
ناقص عن 40 درجة « أ بي » 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه