مرسوم رقم 72-175
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة 3
يزاد العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 71-103 المذكور أعلاه ، والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 ٪ ( ابتداء من 20 يناير سنة 1972 • 3,995 4.171 4,012 4,188 3,962 4,137