المادة 2
يزاد في عنصر الاساس المحدد في المادة 3 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 مدة سريان المفعول من 20م I 72 من I 1 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه ، بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 % ) .
وتطبيقا لاحكام الفقرة المذكورة أعلاه ، يحدد عنصر الاساس للفترة الواقعة ما بين 20 يناير سنة 1972 لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، على الوجه التالي :
أ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، يساوى 44 درجة «آبي»
من البترول : 3,656 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب بجاية وسكيكدة ،
- 3,672 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب أرزيو ، 3,624 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب صخيرة
ب - ابتداء من أول يناير من سنوات 1973 و 1974 و 1975، تزاد القيم المحددة في الفقرة «أ» أعلاه ، وذلك كل مرة من جديد :
I بمبلغ محسوب على جزء من الف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة (2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة . 2 بمبلغ مساو ل 0,076 دولار الولايات المتحدة الاميركية.
ومع مراعاة أحكام هذه المادة ، فان تطور عنصر الاساس ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة 6 يتم على الوجه التالي : 73 من II 74 من II • 75 ميناء الرفع الى 31 • 12 72 الا 12 73 الى 31 12 74 الى 31 • 12 75 بجاية وسكيدة 3,656 3,823 أرزيو 3.672 3,840 صخيرة 3.624 3,791 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) المذكورة أعلاه ، بالنسبة لكل كسر دولار مساو أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الاعلى مباشرة ، وبالنسبة لكل كسر دولار يقل عن 0,0005 ، يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الادنى مباشرة