المادة 10
اذا سمح بالتعويم لاحدى عملات بلدان مجموعة | العشرة باستثناء الولايات المتحدة الاميركية ، بالنسبة لدولار | هذه الاخيرة ، بمعنى انه ، اذا لم يعد البنك المركزى للجلد المعنى يعتمدها ضمن حدود الهوامش الخاصة بتقلب الاسعار والمطبقة في البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولى، فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به لجهة الحسابات المذكورة أعلاه ، يكون المعدل الذي نجم عن المتوسط الحسابي المصدق من البنك الوطني لويستمنستر المخدود في لندن ، أو متوسطات المعدلات بدولارات الولايات المتحددة للشراء والبيع المتعلقين بالحوالات البرقية للعملة المعنية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينوتش المتوسط خلال أيام افتتاح سوق الصرف في لندن في الشهر السابق للشهر الذي حصل فيه الحساب •