مرسوم رقم 72-171
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة 1066
المادة 2
يدرج بين المقطع الاول والثاني من الفقرة 4 من المادة 10 من المقرر رقم 54-005 ، مقطع يحرر كما يلى :
تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشمات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع الثاني من الفقرة 5 أدناه » .