الفصل الثاني — التنظيم العام للحظيرة
المادة 8
يمنع كل تدخل عمومي او خاص من شأنه ان يشوه طابع الحظيرة الوطنية .
وعند الاقتضاء ودون مساس بتطبيق التنظيم الخاص بحماية الاماكن الطبيعية والمواقع وبرخص البناء فانه لا يسمح بأي تدخل عمومي او خاص من شأنه أن يغير مظهر الامكنة الخاصة بالحظيرة الوطنية الا بعد اذن يتم الحصول عليه طبقا للشروط الواردة في المادة و ادناه ...
المادة و : ان الاشغال المماثلة لتحويل المياه باستثناء الاعمال الخاصة بجر المياه الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفتح طرقات جديدة واقامة تجهيزات ميكانيكية واعمال المنشآت الارضية وتشييد المبانى السياحية ، لا يمكن ترخيصها الا اذا تقرر انجازها فى البرنامج الخاص بتهيئة الحظيرة .
لا يمكن أن تندرج فى هذا البرنامج الاشغال الخاصة بفتح الطرقات واقامة المنشآت الميكانيكية قصد نقل الاشخاص، الا اذا كانت هذه الاشغال ضرورية لخدمة الحظيرة وعلى مدير الحظيرة أن يراقب تنفيذ الاشغال .
لا تخضع لشروط الرخص الاعمال المنجزة داخل البناية والتي لا ينتج عنها تغيير المظهر الخارجي للبناية. ويمكن ترخيص الاعمال الأخرى دون أن ترد في برنامج التهيئة بشرط الا تتنافى مع طابع الحظيرة وأهداف البرنامج ولا سيما ما يتعلق منها بجر المياه لتزويد المباني واحواض الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة .