الفصل الثامن — أحكام مالية
المادة 46
يقوم بمحاسبة الحظيرة العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية ، تحت سلطة المدير ويسهر المحاسب على قبض الاتاوى والرسوم وغيرها من ايرادات المؤسسة ويتكلف بسندات الجباية المسلمة له من طرف المدير. ويتولى قبض الديون الواجب تحصيلها .
لا يمكن للمحاسب أن يؤجل الملاحقات الا بأمر كتابي من المدير ويمكنه القيام بالتحصيل والدفع ضمن الاشكال المعمول بها في التجارة ، وبالشكل الاداري .
تنفذ الميزانية خلال سنة مالية. ويخضع حساب التسيير الموضوع من طرف المحاسب لرقابة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بجميع الوثائق الملحقة التي تتطلبها القواعد العامة للمحاسبة.