الفصل الثامن — أحكام مالية
المادة 44
يرسل مشروع الميزانية السنوية المحضر من طرف المدير الى وزير الوصاية ووزير المالية معا قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر السابق للسنة المالية المتعلقة بهذه الميزانية.
وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم احالتها اذا لم يعارض في شأنها أي من الوزيرين المعنيين بالامر . وفى حالة الاعتراض، يتعين على المدير أن يحيل ميزانية جديدة للمصادقة عليها في ظرف 15 يوما ابتدء من تبليغه بالمعارضة. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء مدة ثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة ، مالم يبد اثناءها الوزيران المعنيان بالامر اعتراضات جديدة .
يؤذن للمدير باجراء النفقات الضرورية لتسيير الحظيرة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المعتمدة في السنة السابقة وذلك فيما لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية