مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السابع — مدير الحظيرة
المادة 42
يحلف المدير مع المستخدمين الذين يمارسون وظيفة دليل للحظيرة . ويجب اعلام الادارة بكل مخالفة للنظام مرتكبة من طرف المستخدمين ويقترح العقوبات في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم ويجب عليه أن يضع تقريرا سنويا حول سير الحظيرة .