مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السابع — مدير الحظيرة
المادة 41
تسند الى المدير سلطة الشرطة داخل الحظيرة فينظم الدخول والمرور وتنقل الاشخاص وموقف السيارات .
ويحضر عناصر مداولات مجلس الادارة ويتولى تنفيذها .
ويختص بتوظيف المستخدمين في المؤسسة، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المكتب .
ويمكن أن يساعده نائب مدير يعين بنفس الشروط التي تم تعيينه بها ويتولى نائبه مهامه في حالة غيابه أو حصول مانع ليه .