مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الاول — انشاء وتحديد الحظيرة الوطنية للتاسيلي
المادة 3
كل تعديل يطرأ على حدود ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي » يقرر من قبل اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية بناء على تحقيق مسبق .