مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 39
تمارس مجانا وظائف الرئيس واعضاء مجلس الادارة على انه يمكن تعويض مصاريف الاقامة والتنقل الحاصلة بمناسبة اجتماعات المجلس ، في نطاق الشروط الواردة في التشريع المتعلق بتعويض مصاريف التنقلات الخاصة بأعوان الدولة .