الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 38
يتولى مجلس الادارة تحديد مبادىء تهيئة تسيير الحظيرة وتنظيمها في اطار الاختصاصات المخولة له بموجب هذا المرسوم ..
يناقش المجلس برنامج تهيئة الخطيرة ، الذي يراجع كل أربع سنوات ، كما يمكن أن يراجع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الاهداف التي ينبغى تحقيقها والوسائل الضرورية اللازمة لانجازها والاستصلاحات التي تقوم بها المؤسسة ومختلف انواع الاعمال التي يمكن أن يقوم بها أشخاص آخرون من غير المؤسسة .
يقرر المجلس البرنامج الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المؤسسة ،
- ويبدي رأيه في مشروع الميزانية ، الذي يعرضه عليه المدير ، وينظر في التقرير السنوي لنشاط المؤسسة المهيء من طرف المدير ، ويتداول في جميع المشاكل التي تعرض عليه من تجسمل وزارة الوصاية أو الرئيس أو مدير المكتب .