مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 37
تتولى مصالح وزارة الاخبار والثقافة الكتابة الادارية لجلسات مجلس الادارة .
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويجب وضع محضر للمداولات توجه نسخة منه الى وزارة الاخبار والثقافة في أجل أقصاه 15 يوما