مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الرابع — تدابير خاصة تتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتبقية | في الحظيرة
المادة 28
يمنع اتلاف وقطع وكسر وقلع وانتزاع النباتات غير المزروعة أو النباتات الاخرى داخل الحظيرة أو خارجها .
كما يمنع نقلها وعرضها وبيعها وشراؤها عمدا .
يجوز الاتجار بالخشب اليابس عملا بالعرف الجاري شريطة أن لا يقطع الخشب القائم بقصد التجارة به