مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الرابع — تدابير خاصة تتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتبقية | في الحظيرة
المادة 25
لا تطبق أحكام المواد 22 و 23 و 24 على الحظيرة فحسب ، ولكن تمتد الى منطقة التاسيلى التي يقوم فيها مدير الحظيرة بالحراسة ..