مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الرابع — تدابير خاصة تتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتبقية | في الحظيرة
المادة 24
يمنع في مجموع تراب الحظيرة بما فيها الطرق، حمل الاسلحة النارية والعتاد وحيازتها واخفاؤها ، ماعدا حالة وجود ترخيص بها ، مسلم من ادارة المياه والغابات .
لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يمارسون وظائف الشرطة القضائية وفرق الجيش الوطني الشعبي ، مع مراعاة احترام الانظمة المتعلقة بحماية الحيوانات .