الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 20
كل حفر وكل سبر أو كل أخذ من الصور الموجودة في الكهوف يمنع منعا باتا باستثناء الاشخاص المرخص لهم قانونا من قبل وزير الاخبار والثقافة ، ويكون هؤلاء الاشخاص خاضعين لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
ان تفتيش الملابس والسيارات التي تنقل الاشخاص المأذون لهم بالدخول الى الحظيرة يمكن ان يجري في كل مناسبة من قبل مدير الحظيرة او حراسها .
ينفذ الوالي بدون ابطال الغرامات المقررة لصالح الحظيرة ، ويقوم بتحصيل الغرامات قابض الضرائب المختلفة بجانت بدون مصاريف .
تضبط المخالفة المنصوص عليها خصيصا في هذا المرسوم بواسطة اعوان محلفين والمدير والمرشدين بموجب محاضر لا تخضع لاجراءات الاثبات ويعتد بها مالم يثبت عكسها