مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 18
كل تدمير أو قشر أو محاولة قشر يمس الجوانب يعاقب عليه وفقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
كل شخص يفاجأ متلبسا بالجريمة يطرد في الحين من الحظيرة بقطع النظر عن الملاحقات القضائية التي تمكن ان تتبع الجريمة ..