مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثاني — التنظيم العام للحظيرة
المادة 10
يمنع داخل الحظيرة كل نشاط صناعي أو تجاري لم يعترف بصلاحيته لتسيير الحظيرة ولم يدرج في برنامج التهيئة . على أن تمارس نشاطات الصناعة التقليدية الريفية بحرية .