المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل | يوليو سنة 1972 المنفعة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والممدد على الجزائر أحكام الامر رقم 58 997 والمشار اليه أعلاه .
هواري بومدين