الباب الثاني — التنظيم › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التابعة لمعهد باستور ، وبوجه الخصوص ، فيما يلي :
كل تعديل محتمل للقانون الاساسي ، التنظيم العام للمصالح ، برنامج النشاط للسنة التي تلي ،
- كل عملية تتعلق بالاموال العقارية الخاصة بمعهد باستور ، كل مشروع اتفاقية ، اوجه استعمال المبالغ ، الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 التقرير السنوى للتسيير المقدم من المدير العام تخضع مداولات مجلس الادارة المصادقة وزير الصحة العمومية ، وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ | احالة الاوراق اليه