مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
يشتمل مال الاحتياط على مايلي :
- اموال معهد باستور المنقولة والقيم المنقولة ، مبلغ الاعانات الممنوحة لأغراض الاستثمار ،
- فائض موارد المعهد السنوية ..
و تستعمل أموال الاحتياط لشراء العقارات وبنائها وتهيئتها ، وكذلك لنفقات التجهيز الضرورية للاهداف التي يسعى معهد باستور لتحقيقها