مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
يضع المدير العام لمعهد باستور ميزانية هذا المعهد ويقوم مجلس الادارة بتدقيق الميزانية والمداولة بشأنها.