الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 11
يدلي المجلس العلمي برايه الى المدير العام وعند الاقتضاء الى مجلس الادارة ، حول المشاكل الخاصة بالسياسة العلمية ، والتنظيم وبرنامج البحث والتعليم .
وتجري استشارته بشأن احداث المصالح او الفائها أو تجميعها ، وحول التحويلات الكبرى التي يمكن أن تظهر ضرورية وبشأن تعيين المستخدمين العلميين • ويقترح المجلس العلمي على وزير الصحة العمومية ورئيس مجلس الإدارة باغلبية تلثي اعضائه ، ترشيح المدير العام للمعهد ..