مرسوم رقم 72-159
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043
المادة 3
تحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة جيجل في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الاوراق والاجراءات والاحكام التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا تجدد ما عدا الاستدعاءات والاوامر بالحضور الموجهة للاطراف والشهود قصد مثولهم ، غير أن هذه الاستدعاءات والاوامر ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها