مرسوم رقم 72-159
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم رقم 68-44 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الرامية الى الغاء محكمة الطاهير .