الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — التاسيس
المادة 7
1 يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه ، بحكم القانون ، في الاحوال التالية :
اذا فقد احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق .
اذا توفي احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ولم يمكن استبداله بأحد فروعه الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية .
وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل فى التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد
ب - لا يمكن أن يقبل اعضاء جدد من المستحقين ، دون الاسهام باراضي جديدة للتعاونية ، الا اذا كانت الاراضي الممنوحة جماعيا قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح .
ج يجوز قبول اعضاء جدد في كل حين من صغار الفلاحين والمعدين من المالكين الخصوصيين وذلك بموافقة الجمعية العامة للشركاء والتي تبت فى ذلك باغلبية أعضائها المطلقة