الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — التاسيس
المادة 6
ان الحد الادني من عدد اعضاء التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية هو 5 أعضاء ويكون المستحقون الجماعيون برسم الثورة الزراعية أعضاء مؤسسين.
ويتعين على المستحقين بصفة فردية . والذين لا يمكنهم الانضمام لتعاونية الاستغلال المشترك نظرا لوضع ارضهم ، الانضمام لهذه التعاونية. فيتعين عليهم حين انضمامهم للتعاونية ان ينضموا الى عقد المنح الجماعي الملزم للاعضاء المؤسسين .
ويمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، صغار الفلاحين حسب مفهوم الامر المتضمن الثورة الزراعية الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين اممت اراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية