مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 62
تنشيء التعاونية علاقات لها مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
I الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن ان تمنحها الدولة لها فى اطار التنظيم الجاري به العمل ،
2 - المجلس الشعبي البلدي ، طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ، 3 التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الواجب الانضمام اليها .